للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية عن أحمد وابن أبي عاصم وابن أبي شيبة قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: "إذًا يكفيك الله تعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك" (١).

فالزائر له مهمات دينية ودنيوية، ومن المهمات وصوله إلى الحضرة الشريفة لأداء ما قصده، فالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سبب في تيسرها له، ولا بأس إذا وصل إلى الجبل الذي يسمى مفرجًا أن يصعده ليشاهد المدينة ولكن يجتنب ما يفعله كثير من العامة من التسابق المفرط الذي يؤدي إلى ضرب الدواب وإعيائها فيما لا تستطيعه من السير.

الثاني: أن يعرس بالبطحاء الذي بذي الحليفة ويصلي بها بإسنانه - صلى الله عليه وسلم -، قال السبكي وينبغي أن تكون سنة، وعن مالك ومن تبعه من أهل المدينة أن ذلك واجب، ويتأول ذلك بالاستحباب المؤكد، وقال ابن فرحون: إن كان الوقت مما يصلى فيه صلى ركعتين، وإن كان مما لا يصلى فيه أقام فيه حتى يصلي فيه، فإن ذلك من السنة، وذلك لأن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة يصلي بها" (٢) قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك.

الثالث: الاغتسال لدخول المدينة وقد ذكرته الهادوية والمالكية والحنابلة والحنفية، وإذا فات عليه احتمل أن له أن يفعله بعد الدخول ويحتمل عدمه، والأرجح الأول وقد صرحت به الحنفية.

الرابع: أن يلبس أنظف ثيابه ويحتمل أن تكون كالعيد فيلبس الأحسن، ويحتمل أن يلبس الأنظف منها الأبيض لأن التواضع عند دخولها هو


(١) أحمد ٥: ١٣٦.
الطبراني ٤: ٣٥ - ٣٦ ح ٣٥٧٤ (الطبعة الثانية).
(٢) البخاري ٣: ٥٩٢ ح ١٧٦٧ مسلم ٢: ٩٨١ ح ٤٣٠ - ١٢٥٧.