للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بطلان البيع، وفي حديث زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. وقد أخرج أبو داود (١) مرفوعًا عن أبي هريرة قال: "إذا طلع النجم صباحًا رُفعت العاهة عن كل بلد". والنجم هو الثريا، والمراد طلوعها صباحًا، وهو في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، وهو المعتبر حقيقة، وطلوع الثريا علامة له.

وفي قوله: كان إذا سُئل عن صلاحها. إلخ ما يدل على أن ذلك موقوف على ابن عمر، والله أعلم.

٦٨٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي. قيل: وما زَهْوها؟ قال: "تحمارُّ وتصفارُّ". متفق عليه واللفظ للبخاري (٢).

قوله: تُزهي. يقال: أزهى يُزهي. إذا احمر واصفر، زها النخل يزهو. إذا ظهرت ثمرته. وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يُزهي. كذا في "النهاية" (٣). وقال الخطابي (٤): هذه الرواية هي الصواب ولا يقال في النخل: يزهو. إنما يقال: يُزهي. لا غير. ومنهم من أثبت ما نفاه فقال: زها. إذا طال واكتمل، و: أزهى. إذا احمرَّ واصفرَّ.


(١) أبو داود -كما في الفتح ٤/ ٣٩٥ - وينظر مجمع الزوائد ٤/ ١٠٣.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ٤/ ٣٩٧ ح ٢١٩٧، ومسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح ح ١٥٥٤/ ١٥.
(٣) النهاية ٢/ ٣٢٣.
(٤) معالم السنن ٣/ ٨٣.