للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل: قد ظهر فيه الزهو. وقد زها النخل زهوا، [وأزهى] (أ) لغة. انتهى. وهذا في اسم العين (ب)، والمصدر بالفتح كما وقع في الحديث. والله أعلم.

٦٨٥ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (١).

صححه من حديث حماد عن حميد عن أنس. وقال الترمذي والبيهقي (٢): تفرد به حماد.

الكلام في هذا مثل ما تقدم في الثمر. والمراد باسوداد العنب واشتداد الحب بدو صلاحه وأمن الآفة عليه. وفي رواية لمسلم (٣): وعن السنبل حتى يبيض. والمعنى في ذلك اشتداد الحب وهو بدو صلاحه.

قال النووي (٤): فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز


(أ) في النسخ: وهي. والمثبت من مقدمة الصحاح، وشرح مسلم ١٠/ ١٧٨.
(ب) في جـ: المعنى.