للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال عبد الرزاق (١): أنبأنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه". قلت: أرأيت [قول النبي - صلى الله عليه وسلم -] (أ): "لا يغلق الرهن". أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا؛ إنما هلك من رب الرهن، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه.

قوله: "لا يغلق". لا نافيه أو ناهية، يقال: غلِق الرهن [غَلَقا] (ب). إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يَسْتَفكّه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام. قال الأزهري (٢): يقال: غَلِق البابُ وانْغلق واستغلق. إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وَثاقه عند مرتهنه. وقد أغلقتُ الرهنَ فغَلِق أي أوجبته فوجب للمرتهن.

و"الرَّهْن" بفتح أوله وسكون الهاء معناه في اللغة الاحتباس، من قولهم: رهن الشيءُ. إذا دام وثبت، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (٣). وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضًا على العين


(أ) في النسخ: قول الرجل، وفي المصنف: قوله. والمثبت من التلخيص الحبير ٣/ ٣٦.
(ب) في الأصل، ب: غلوقا. وينظر التاج (غ ل ق).