للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن عباس (١) والضَّحَّاك والسدي وإبراهيم النَّخعيُّ؛ أن الآية مختصة بالربا، وروي أن شريحًا حبس المدين فقيل له: إنه معسر. فقال: ذلك في الرِّبا. وقراءة الجمهور: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ}. والمعنى: وإن وجد أو ثبت ذو عسرة. فسياق الآية. وإن كان في الرِّبا، إلَّا أن غير الرِّبا مشارك في المعنى، فهو إما بالنص إذا اعتبر عموم المعسر، أو من باب القياس إذا اعتبر خصوص دين الرِّبا، وأن الإنظار إلى الميسرة وهو إدراك الغلة معتبر في الجميع، وقريب من هذا ما ذكره بعض المتأخرين من (أ) المفرعين على مذهب الهادي، أنَّه يمهل من عليه الدين الأيَّام التي تعرض سلعته للبيع فيها بالقيمة، ولا يجب عليه أن يبيع بدون ذلك، حيث يمكن البيع من دون غبن (ب).

٧٠٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. متَّفقٌ عليه (٢)، وفي رواية للبيهقي (٣): فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححها ابن خزيمة.

الحديث فيه دلالة على أن البلوغ يثبت بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الجمهور قالوا: وباستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفًا وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادات وغيرها، ويستحق سهم الرجل


(أ) زاد في ب: أن.
(ب) في جـ: غيره.