للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلي سبيله. وله طرق أخرى عن عطية، وصححه التِّرمذيُّ وابن حبان والحاكم وقال: على شرط "الصحيحين". وهو كما قال إلَّا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلَّا هذا الحديث الواحد. والحديث فيه دلالة على أن الإنبات يحصل به البلوغ، ويجري على من أنبت أحكام المكلفين والله أعلم.

ولم يذكر المصنف الحجر للتبذير والسفه، وقد قال به الشَّافعي وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب مالك وجماهير العلماء فقالوا: يجب الحجر لأجلهما. وقال البيهقي في "السنن الكبري" (١)، في باب الحجر على البالغين بالسفه، أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم، فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه. قال: فلقيت الزُّبير فقلت: ما اشترى أحد بيعًا أرخص ممَّا اشتريت. قال: فذكر له عبد الله الحجر. قال: لو أن عندِي مالًا لشاركتك. قال: فإني أقرضك نصف المال. قال: فإني شريكك. فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان. قال: ما تراوضان؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر، فقال: أتحجران (أ) على رجل أنا شريكه؟! وفي رواية: فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه (ب) الزُّبير؟! قال الشَّافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب الحجر إلَّا وهو يراه، والزبير لو كان الحجر باطلًا قال: لا يحجر على بالغ حر. وكذلك عثمان، بل كلهم يعرف الحجر. ثم ذكر قصة عائشة حين هم عبد الله بن الزُّبير بالحجر عليها، فنذرت ألا تكلمه إلخ. رواه البُخاريّ في "صحيحه" (٢) عن أبي اليمان. فهذه عائشة لا تنكر


(أ) في ب: أتحجر.
(ب) زاد في جـ: ابن.