للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كثيرة عن ابن عمر بلفظ: "لا يحلبنَّ أحد ماشية أحد بغير إذنه". متَّفقٌ عليه (١)، وعن عبد الله بن مسعود رفعه: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه". أخرجه البزار (٢). وروى أبو داود والترمذي والبيهقيّ (٣) من حديث عبد الله بن السَّائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًّا".

والحديث فيه دلالة على تحريم مال المسلم إلَّا بطيبة منه وإن قل، وكفى في ذلك قوله تعالى: {إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٤). والإجماع واقع على ذلك.

والمصنف أورد هذا في هذا الباب يشير إلى تأويل حديث أبي هريرة (٥) بأن ذلك محمول على التنزيه. ويرد عليه أن التأويل يُحتاج إليه إذا لم يمكن الجمع بالتخصيص، وهو ممكن؛ فإن هذا خاص والأدلة المذكورة عامة، وقد أُخرج منها أشياء كثيرة؛ مثل أخذ الزكاة كرهًا، ومثل الشفعة، وإطعام المضطر والقريب المعسر والزوجة، وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك برضاه، فإنَّها (أ) تؤخذ منه (ب) بغير طيبة نفس، وحل ذلك، وهذا منها، لا سيما وهذا مجرد انتفاع، والعين بقية لا يحتاج إليها المالك. والله أعلم.


(أ) في جـ: فإنَّه.
(ب) في جـ: منها.