للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: "أعليه دين؟ ". قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "حق الغريم، وبريءٌ منهما الميت". قال: نعم، فصلَّى عليه، رواه أحمد وأبو داود والنَّسائيُّ وصححه ابن حبان والحاكم (١).

الحديث أخرجه البُخاريّ (٢) من حديث سلمة بن الأكوع.

وقوله: توفي رجل منا. قال المصنف رحمه الله (٣): لم أقف على اسم هذا الرجل.

وفي رواية الحاكم زيادة بعد قوله: وحنطناه. وهي: ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -.

وقوله: فقال: "هل عليه دين؟ ". في حديث أبي هريرة الآتي عند البُخاريّ (٤): أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ ". فإن حدث أنَّه ترك لدينه وفاء صَلَّى عليه، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم" الحديث.

وقوله: ديناران. في حديث سلمة: ثلاثة دنانير. وكذا أخرجه أبو داود (٥) من وجه آخر من حديث جابر، وكذا أخرجه الطّبرانيّ (٦) من حديث


(١) أحمد ٣/ ٣٣٠، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في التشديد في الدين ٣/ ٢٤٤ ح ٣٣٤٣، والنَّسائيُّ، كتاب الجنائز، باب الصَّلاة على من عليه دين ٤/ ٦٥، وابن حبان، كتاب الجنائز، باب فضل الصَّلاة على الجنازة ٧/ ٣٣٤ ح ٣٠٦٤، والحاكم، كتاب البيوع ٢/ ٥٨.
(٢) البُخاريّ ٤/ ٤٦٦ ح ٢٢٨٩.
(٣) الفتح ٢/ ٤٦٧.
(٤) سيأتي ح ٧٠٩.
(٥) أبو داود ٣/ ١٣٧ ح ٢٩٥٤، ٢٩٥٦.
(٦) الطّبرانيّ ٢٤/ ١٨٤ ح ٤٦٦.