للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالك في القول المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه إلى أنَّه إذا كان مما يعاب على المالك منع عاريته ولم يقم على التلف بينة فإنه يضصن، وإذا كان مما لا يعاب عليه فلا ضمان، ولا فيما قامت على التلف بينة فإنه لا يضمن. وكأنه يقول: إذا كان مما يعاب عليه لأنه واجب عليه إعارته. كما روي عن جماعة من السلف القدماء، وروي عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود (١) أنهما فسرا قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢) أنَّه متاع البيت الَّذي يتعاطاه الناس بينهم؛ من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك.

٧٢١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي (٣).

وأخرجه البخاري في "التاريخ"، وأخرجه مالك والبيهقي من حديث أبي هريرة (٤)، وأخرجه الطبراني في "الكبير"، والدارقطني، وأبو نعيم في "الحلية"، ومالك، والبيهقي، والضياء، عن أنس (٥)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" والبيهقي عن أبي أمامة (٦)، والدارقطني عن أبي بن


(١) ينظر تفسير الطبري ٣٠/ ٣١٦ - ٣١٩.
(٢) الآية ٧ من سورة الماعون.
(٣) أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٣/ ٢٨٨ ح ٣٥٣٥، والترمذي، كتاب البيوع، باب (٣٨)، ٣/ ٥٦٤ ح ١٢٦٤، والحاكم، كتاب البيوع ٢/ ٤٦، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٧٥ ح ١١١٤.
(٤) البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣٦٠، والبيهقي ١٠/ ٢٧١. والحديث ليس في الموطأ.
(٥) الطبراني ١/ ٢٣٤ ح ٧٦٠، والدارقطني ٣/ ٣٥ ح ١٤٣، وأبو نعيم ٦/ ١٣٢، والبيهقي ١٠/ ٢٧١، والضياء في المختارة ٧/ ٢٨١، ٢٨٢ ح ٢٧٣٨. والحديث ليس في الموطأ.
(٦) الطبراني ٨/ ١٥٠ ح ٧٥٨٠، والبيهقي ١٠/ ٢٧١.