للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القاسم بن إبراهيم. وذهب الأكثر من الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب وعليه أجرة الأرض، قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" الحديث الآتي. ولقوله: "الزرع للزارع وإن كان غاصبًا". أخرجه (أ)، فدل ذلك على أنَّه لصاحبه، ووضعه في الأرض (ب) المغصوبة لا يخرجه عن ملكه، والحديث متأول، قال المؤيد بالله: إنه أراد: حيث زرع ببذرهم. قال الإمام المهدي: وبأمرهم أيضًا ولكنه خالف في الأرض المعينة. وقال أبو العباس: بل أراد أنَّه يدفع الزرع بالكراء، ورَدُّ النفقة بمعنى أخْذِه لما زاد على كراء المثل. قال: ويجب عليه أن يتصدق به. وكلا التأويلين بعيد متكلف، وحديث: "ليس لعرق ظالم حق". عموم وحديث رافع خصوص، وحديث: "الزرع للزارع وإن كان غاصبًا" -على فرض استقامة طريقه- غير معارض؛ لأن الظاهر فيه أن الزرع للزارع وإن كان غاصبًا أنَّه غاصب للبذر وبذر به في أرضه، لا أنَّه غاصب للأرض، وهو إذا غصب البذر وبذر به مَلَكه بالاستهلاك. فلا تقوَى (جـ) حجة المذكور (د). والله أعلم.

٧٢٧ - وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض، غرس أحدهما فيها نخلًا والأرض للآخر، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: "ليس لعرق ظالم حق". رواه


(أ) بعده في النسخ بياض بمقدار ثلاث كلمات. قال الصنعاني في سبل السلام ٣/ ٩٢: لم يخرجه أحد، قال في المنار: وقد بحثت عنه فلم أجده. والشارح نقله وبيض لمخرجه. اهـ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٥/ ٣٨٣: ولم أقف على هذا الحديث.
(ب) في جـ: أرض.
(جـ) غير منقوطة في الأصل، وفي ب: يقوى.
(د) في جـ: المذكورين.