للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختلف العلماء فيما إذا أذن الشريك له بالبيع فباع ثم أراد أن يشفع؛ فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم وهو مذهب الهدوية، أنَّه (أ) له أن يشفع. وقال الحكم (ب) والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

وقوله في رواية الطحاوي: في كل شيء. فيه تأييد ثبوت الشفعة في غير العقار، ولكنه عام مخصوص بما تقدم، وهذا حديث الطحاوي له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي (١) مرفوعًا: "الشفعة في كل شيء". ورجاله ثقات، إلا أنَّه أعل بالإرسال.

وظاهر ثبوت الشفعة للشريك أنَّه عام لكل شريك مسلمًا أو كافرًا. وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله والحنفية والشافعية، وذهب الحسن والشعبي والهادي والناصر والمنصور بالله وأحمد بن حنبل إلى أنها لا تثبت لكافر على مسلم ولو في خططهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة للذمي على المسلم". أخرجه (جـ).

وقوله: "لا شفعة لليهودي ولا للنصراني". ذكر الحديثين في "البحر"، [وأخرج ابن عدي والبيهقي (٢) عن أنس بلفظ: "لا شفعة للنصراني"] (د).


(أ) في جـ: أن.
(ب) في جـ: الحاكم.
(جـ) في النسخ بياض بمقدار كلمتين. وهذا النص ليس بحديث مرفوع، وإنما ذكره النووي في شرح مسلم ١١/ ٤٦ قولا للشعبي والحسن وأحمد بن حنبل.
(د) ساقط من: الأصل.