للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأب وواحدة من قبل الأم. أخرجه الدارقطني (١) بسند مرسل. ورواه أبو داود في "المراسيل" (٢) بسند آخر عن إبراهيم النخعي، والدارقطني، والبيهقي (٣) من مرسل الحسن أيضًا، وذكر البيهقي (٤) عن محمد بن نصر أنَّه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاض أنَّه أنبهر ذلك، ولا يصح إسناده عنه، وقصة عمر أنَّه جاءته جدة أخرى (أفقال لها أ): ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الَّذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن هو ذاك السدس، فإن [اجتمعتما] (ب) فهو لكما، وأيتكما خلت فهو لها (٥).

وروى مالك (٦) أيضًا أن الجدتين أتيا إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس بينهما. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك (٧).

٧٨٠ - وعن المقدام بن مَعدِ يكرِب رضي الله عنه قال: قال


(أ- أ) ساقط من: ب.
(ب) في الأصل: اجتمعا. وفي ب، جـ: اجتمعتا. والمثبت من الموطأ.