للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الخزاعي: "التمسوا له وارثًا أو ذا رحم" (١). وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من خلف خالته وعمته ولا وارث له سواهما؛ أن للعمة الثلثين وللخالة الثلث" (٢).

وقد ذهب إلى توريثهم جمع كثير من الصحابة والتابعين والأئمة، فمنهم علي وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء، والشعبي ومسروق ومحمد ابن الحنفية والنخعي والحسن بن صالح ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام، وأهل البيت إلا القاسم بن إبراهيم، وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل والحسن بن زياد، وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم من سائر الآفاق، وحجتهم عموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٣). وقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (٤). وما سمعت من الأحاديث، وذهب زيد بن ثابت والزهري ومكحول وفقهاء الحجاز والقاسم ومالك والشافعي والإمام يحيى إلى أنَّه لا ميراث لهم، والعمدة في ذلك لهم أن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع، وذلك مفقود، وعمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ، والسنة قد عرفت ما قيل فيها مع أنها معارضة بمثلها أو أقوى منها، وذلك أنَّه قال - صلى الله عليه وسلم -: "سألت الله عزَّ وجلَّ عن ميراث العمة والخالة، فسارني جبريل أن لا ميراث لهما". أخرجه أبو داود في "المراسيل" والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلًا (٥). وأخرجه النسائي (٦) من مرسل زيد بن أسلم. ووصله


(١) أحمد ٥/ ٣٤٧، وأبو داود ٣/ ١٢٤ ح ٢٩٠٤.
(٢) الوارد بهذا المعنى موقوف على عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم كما سيأتي في ص ٥٠٠.
(٣) الآية ٧٥ من سورة الأنفال، والآية ٦ من سورة الأحزاب.
(٤) الآية ٧ من سورة النساء.
(٥) أبو داود ص ١٩١، والدارقطني ٤/ ٩٨ ح ٩٥.
(٦) النسائي -كما في التلخيص الحبير ٣/ ٨١.