للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدارقطني (١) من وجه آخر عن شريك مرسلًا. وتأول بعضهم حديث: "الخال وارث من لا وارث له". بأن المراد بالخال هو السلطان. ذكره ابن العربي (٢). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه". أخرجه أبو داود (٣) وغيره، وصححه ابن حبان (٤) وغيره، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يرث [لنفسه] (أ) وإنما يصرفه في مصالح المسلمين. والمراد يرثه المسلمون بالعصوبة كما يحملون ديته، وقيل: المراد أنَّه يوضع في بيت المال للمصلحة، إذ لا يخلو عن ابن عم وإن بعد، فالحق بالمال الضائع الَّذي لا يرجى ظهور مالكه، وعلى عدم توريث ذوي الأرحام وعدم الرد على ذوي السهام برد المال إلى بيت المال إن كان أمره منتظمًا، وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه، أو كان في البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها، وإن كان في البلد ذلك القاضي وهو غير مأذون له في التصرف، ففيه ثلاثة احتمالات، يتصرف فيه ذلك القاضي. والثاني أنَّه يصرفه من كان في يده. والثالث أنَّه يوقف إلى أن يظهر من ينتظم معه بيت المال. قال النووي (٥): الثالث ضعيف، والأولان حسنان، وأصحهما الأول. قال صاحب "الاقتصاد شرح الإرشاد": ويترجح عندي أن يتخير بينهما، وعلى (ب) الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في مصالح المسجد وعمارته. انتهى. واعلم أنهم على القول بالتوريث يرثون ما ورث من


(أ) في الأصل: في نفسه.
(ب) في ب: على.