للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يورث، وفي الصلاة كذلك على ما وقع في الرواية، ويقاس على ذلك سائر الأحكام من الغسل والتكفين ولزوم الدية. والظاهر أن ذلك اتفاق بين العلماء وإن اختلفوا في الطريق التي يعمل بها في ثبوت الاستهلال، فعند الهدوية يكفي خبر [عدل] (أ)، ذكره القاضي زيد في "الشرح". وقال الهادي في "الأحكام" ومالك: لا بد من عدلين. وقال الشافعي: لا بد من أربع. (ب وهذا الخلاف ب) جار فيما يتعلق بعورات النساء، ومفهوم الحديث أنَّه إذا لم يستهل لم يثبت له حكم من هذه الأحكام، وذهب الناصر إلى أن الاستهلال لا يكون إلا بالصوت ولا تكفي الحركة، وكأنه اقتصر على لفظ الحديث ولم ينظر إلى المعنى الَّذي يعلل به ذلك.

٧٨٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء". رواه النسائي والدارقطني (١)، وقواه ابن عبد البر (٢)، وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو.

ورواه ابن ماجة والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي (٣). وأخرجه ابن


(أ) في النسخ: عدله. والمثبت يقتضيه السياق.
(ب - ب) في جـ: وهذه الحلال.