للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سبق ماؤها كان الشبه لها" (١). وأخرج سعيد بن منصور (٢) عن عمر، في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا. فجعله بينهما. قال الشعبي: وعليٌّ يقول: هو ابنهما وهما أبواه يرثانه. أخرجه سعيد (٢) أيضًا. وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امرأة، فحملت فولدت غلامًا يشبههما، فرفع ذلك إلى عمر فدعا القافة فنظروا، فقالوا: نراه يشبههما. فألحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه (٣). ولا يعرف في الصحابة قط من يخالف عمر وعليًّا في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرة المهاجرين والأنصار ولم ينكره منهم منكر، وأجابت الحنفية عن ذلك، بأن نسب أسامة قد ثبت بالفراش، وسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول القائف إنما هو لإلزام الخصم الذي يقول بالقافة؛ لأن المنافقين كانوا يحبون الطعن في نسب أسامة، وكانت العرب تعتبر القافة، فكان في قول القائف إقناع للخصم، وقطعٌ للجاجه في الباطل وتماديه في العناد، فلم يكن سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكارها واستبشاره دلالة على ثبوتها طريقًا في إثبات النسب، وبأن قصة الملاعنة تدل على عدم اعتبار الشبه؛ لأنه لو كان معتبرًا لما لاعن ولقال: انتظروها، فإن جاءت به كذا فهو لكذا. فما فعل اللعان إلا لأنه لا يُعتبر، وبأن ما ذكر من الشبه بسبب المني لا يدل على اعتبار ذلك في ثبوت النسب، وبأن حكم عليٍّ وعمر قد وقع فيه الاختلاف، فقد روي ذلك، وروي عن عمر أن القائف قال له: قد اشتركا فيه. فقال له


(١) البخاري ٦/ ٣٦٢ ح ٣٣٢٩.
(٢) سعيد بن منصور -كما في زاد المعاد ٥/ ٤١٩ - وينظر تحفة الأحوذي ٣/ ١٩٤.
(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٣.