للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأليتيها (أ) وتشد الطرفَيْن بالخرقة التي في وسطها إحديهما (ب) قدامها عند سرتها والأخرى خلفها، وتُحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخْدَين بالقطنة التي في الفرج إلصاقا جيدا، وهذا الفِعل يُسَمَّى تَلَجُّمًا واسْتِثْفارا وتعصِيبًا (جـ)، وهذا واجب عند الناصر والشافعية (١)، إلا إذا تأذت بالشد وأحرقها الدم فلا يلزمها ذلك، وإلا إذا كانت صائمة (عند الشافعية) (د) فتترك الحشو في النهار، وتكتفي بالشَّد وتتوضأ عقيب (هـ) الشد والتلجم، فإن تأخر ذلك وتراخى الوُضُوءُ ففي صحة (و) الوضوء وجهان، الأصح عند الشافعية أنه لا يصح.

وإذا خرج الدم بعد ذلك من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، وتصلي بعد الفرض ما شاءت من النوافل، وإن (ز) كان خروجه لتقصير منها بطلت طهارتها.

وقال الفقيه يوسف بن عثمان: الأصح بمذهب الهادي أن الشد ونحوه غير واجب عليها، والأول أولى، إذ الواجب تقليل النجاسة والبعد منها ما أمكن، وإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم.

والمستحاضة ليس لها أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند (٢) الجمهور،


(أ) في هـ: وإليتها.
(ب) في ب: أحدهما.
(جـ) في جـ: وتعصبا.
(د) في الأصل: "لكون الحقنة مفسدة للصوم عندهم" من الحاشية.
(هـ) في جـ: عقب.
(و) زاد في هـ: ذلك.
(ز) في جـ: وإذا.