وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه، والجواب عنه بأن ذلك خلاف الظاهر لا سيما مع ذكر أنَّه تكرر سؤاله للنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أربع مرات (١)، وأجابه بقوله:"كيف وقد قيل؟ "(٢). وفي بعضها:"دعها". وفي رواية الدارقطني (٣): "لا خير لك فيها". ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أن في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، ولا منع بن أن يكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم الشهادة المعتبر فيها [العدد](أ)، كما اعتبر أكثر المخالفين لهذا في عورات النساء شهادة المرأة الواحدة، مع أن العلة واحدة في ذلك، لأنه قلَّما يطلع عليه الرجال، فالضرورة داعية إلى اعتبار ذلك.
٩٤٢ - وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء. أخرجه أبو داود (٤)، وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.
الحمقاء: المرأة خفيفة العقل. والنهي عن ذلك لما أن الطباع تكتسب.