للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأجمع العلماء على جواز الادخار ممَّا يستغله الإنسان من أرضه، وأمَّا إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره، فإن كان في وقت ضيق الطَّعام لم يجز، بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين، كقوت أيَّام أو شهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. وهذا التفصيل نقله القاضي عياض (١) عن أكثر العلماء، وعن قوم إباحته مطلقًا.

١٠٨٨ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - خيبر فأصبنا فيها غنمًا، فقسم فينا رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - طائفة، وجعل بقيتها من المغنم. رواه أبو داود (٢)، ورجاله لا بأس بهم.

الحديث فيه دلالة على التنفيل، وأنه من أصل الغنيمة، وقد مر الكلام فيه.

١٠٨٩ - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي لا أخيس بالعهد، ولا أحبس الرسل". رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وصححه ابن حبان (٣).

قوله: "لا أخيس بالعهد". معناه: لا أنقض العهد ولا أُفسده، من خاس الشيء في الوعاء إذا فسد، ويدل على أن العهد يرعى مع الكفار رعايته


(١) شرح مسلم ١٢/ ٧١.
(٢) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في بيع الطَّعام إذا فضل عن النَّاس في أرض العدو ٣/ ٦٦، ٦٧ ح ٢٧٠٧.
(٣) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الإمام يُستَجنُّ به في العهود ٣/ ٨٣ ح ٢٧٥٨، والنَّسائيُّ في الكبرى، كتاب السير، باب حمل الرءوس ٥/ ٢٠٥ ح ٨٦٧٤، وابن حبان، كتاب السير، باب الموادعة والمهادنة ١١/ ٢٣٣ ح ٤٨٧٧.