للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث ابن عباس، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يعيرونها المسلمين ضامنين لها حتَّى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد. قال الشَّافعي، رحمه الله تعالى (١): وقد سمعت أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران، يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار، وروى عن عمر أنَّه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهمًا. وفي رواية: عشرة دراهم (٢). فجعل ذلك من باب التقويم، ولعل الذَّهب كان الدينار منه يساوي ما ذكر من الفضة، وحديث معاذ متأيد بأحاديث أخرجها البيهقي (٣). وقد ذهب البعض أنه لا توقيف في الجزية على حد في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة.

وقوله: على كل حالم. فيه دلالة على أن الجزية تجب على الذكر دون الأنثى، قال ابن رشد (٤): اتفقوا على أنها تجب بثلاثة أوصاف؛ الذكورية والبلوغ والحرية. قال: لأنها عوض عن القتل، وهو لا يقتل النساء والصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير. قال: وكل هذه مسائل اجتهادية، ليس فيها توقيف شرعي، وسبب اختلافهم هل


(١) الأم ٤/ ١٧٩.
(٢) ينظر التلخيص ٤/ ١٢٧.
(٣) البيهقي ٩/ ١٩٣، ١٩٤.
(٤) الهداية في تخريج أحاديث البداية ٦/ ٩٦.