للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للشافعية من فروض الكفاية. وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنها واجبة على المقيم والموسر. وعن مالك في رواية عنه مثله، لكنه لم يقيد بالمقيم. ونُقِل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله. وذهب أبو يوسف ومحمد وأشهب إلى مثل قول الجمهور. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة (أ). وفي رواية عنه أنها واجبة. وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركها. قال الطحاوي: وبه نأخذ.

احتج القائل بأنها سنة غير واجبة بما أخرجه مسلم والبيهقي (١) من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمَس من شعره ولا من بشره شيئًا". قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن قوله: "فأراد أحدكم". يدل على عدم الوجوب. وبما أخرجه البيهقي (٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة". فقال الرجل: فإن لم أجد إلّا مَنيحة [أبي] (ب) أو شاة [أبي] (ب) وأهلي ومنيحتهم، أذبحها؟ قال: "لا، ولكن قلِّم أظفارك، وقص شاربك، واحلق عانتك، فذلك تمام أُضحيتك عند الله عزَّ وجلَّ". وأخرج (٣) من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث هن عليّ فرائض وهي


(أ) زاد في ب، جـ: عنه. وينظر الفتح ١٠/ ٣.
(ب) غير منقوطة في ب. وفي جـ: ابني. والمثبت من مصدر التخريج، ووقع عند أبي داود والنسائي وابن حبان: أنثى.