للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[أضحى (أ)] ابن عباس. وروى أن بلالًا ضحى بديك (١)، وعن أبي مسعود عقبة بن [عمرو] (ب) الأنصاري (٢) قال: لقد هممت أن أدع الأضحية -وإني لمن أيسركم- مخافة أن تحسب النفس أنها عليها (جـ) حتم واجب. وعن ابن عمر بعد أن سأله رجلٌ عن شيء من أمر الأُضحية فبين له ابن عمر صفتها ثم قال له ابن عمر: لعلك تحسبه حتما؟ قلت: لا ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم. قال الشافعي (٣): وأما أمر أبي بردة بإعادة الضحية فيحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لأن الضحية واجبة، ويحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزئه، فيكون من عداد من ضحى. واحتج القائل بوجوبها بقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية مِخْنَف -بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون- بن سُليم- بضم السين: "يأيها الناس على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ التي تسمونها الرَّجَبية". أخرجه أصحاب "السنن الأربعة" وأحمد (٤) من حديث عبد الله بن عوف عن أبي رملة عنه، وهذا لفظ الترمذي وقال: حسن غريب، لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا


(أ) في ب، جـ: ضحى. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) في ب، جـ: عامر. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر أسد الغابة ٤/ ٥٧، ٦/ ٢٨٦.
(جـ) في ب: علينا.