للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث فيه دلالة على شرعيتها في الجملة، وقد اختلف العلماء في حكمها؛ فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهبت الظاهرية والحسن البصري إلى وجوبها، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقيل أنها عنده تطوع، ويحتج للجمهور بفعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله وقد سئل عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" (١). فهذا يدل على عدم الوجوب، وهو يحتمل الإباحة، ولكن فعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على السنية، وأما القائل بوجوبها فلحديث عائشة الآتي، فإن الأمر حقيقة في الإيجاب، ولكنه يجاب عنه بأن ذلك إذا لم تقم قرينة تقضي (أ) بأن يحمل على غير الوجوب، والقرينة قوله: "فأحب أن ينسِك عن ولده". وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة، ولكنه لا ينافي السنية فلا يتم احتجاجه، وذهب محمَّد بن الحسن الشيباني إلى أنها كانت في الجاهلية فنسخت في الإسلام، والجواب عنه بأن المنسوخ إنما هو التدمية للمولود كما تقدم في حديث عائشة.

وفي زيادة: يوم سابعه. في حديث عائشة يدل على أنه لا يصح قبل السابع ولا بعده، وادعى في "البحر" الإجماع، ونظر عليه؛ وذلك لأن النووي (٢) ذكر عن أصحاب الشافعي قولا أنه يعق قبل السابع (ب كذلك عن الكبير ب)،


(أ) في جـ: تقتضي.
(ب- ب) ساقط من: جـ.