للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أعن أبي هريرة أ). وعن أبي هريرة (١) أيضًا: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم؛ رجل حلف على مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر فيقتطعه ... " الحديث. أخرجاهما في "الصحيحين" (٢)، و (ب) قال الخطابي (٣): خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت؛ لأن الله تعالى (جـ) عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه؛ لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. وكان السلف يحلفون بعد العصر، وكذلك التحليف على المصحف. أخرج البيهقي (٤) عن الشافعي قال: أخبرني مُطَرف بن مازن (جـ) بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر أن يحلف على المصحف. قال الشافعي: ورأيت مطرفًا بصنعاء يحلف على المصحف. قال الشافعي (٥): وقذ كان من حكام الآفاق من يستحلف علي المصحف، وذلك عندي حسن. قال الإمام يحيى: وفي المساجد لشرفها، وعلى المصاحف لحرمتها؛ فيضع يده على المصحف.


(أ- أ) ساقطة من: ب.
(ب) ساقطة من: ب.
(جـ) في جـ: به.
(د) في جـ: ماران. وينظر ميزان الاعتدال ٤/ ١٢٥.