للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي (أ) المشتري، "ولم يعط بها القدر". أي القدر الذي حلف أنه عوضها.

وقوله: "ورجل بايع إمامًا". جاء في رواية: "إمامه". وهذا حكم المؤلفة قلوبهم. وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمام؛ لما في ذلك من تفريق الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء.

والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل، فقد خسر خسرانًا مبينًا، ودخل في الوعيد المذكور، وجاء في رواية البخاري (١) عوض الثالث: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم". قال الكرماني (٢): ولا منافاة؛ لأن التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه، يعني أن [الراويين] (ب) حفظ أحدهما ما لم يحفظ الآخر، فالمجتمع من الحديثين أربع خصال، وكل من الحديثين مصدر بثلاثة، فكأنه كان في الأصل أربعة، فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهما، فصار في رواية كل منهما ثلاثة، وقد أخرج مسلم (٣) حديث أبي هريرة ولكن قال: "وشيخ زان،


(أ) في جـ: إلى.
(ب) في ب، جـ: الروايتين. والمثبت من الفتح ١٣/ ٢٠٢.