للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فنهى الشرع عن ذلك. وقال ابن بطال (١) وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن عروة، وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء، فإنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى (٢): قلت: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان، فأخرج عبد الرزاق (٣) عنه أنه كان يقول: أيبيع أحدكم [نسبه] (أ)؟ ومن طريق على: الولاء شعبة من النسب (٤). ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته (٥). ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره (٦)، ومن طريق عطاء عن ابن عباس: لا يجوز (٧). وسنده صحيح، ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة. انتهي. وروى في "البحر" عن مالك، أنه يجوز هبة الولاء وبيعه، ولم أره في غيره، ويحتج عليه بالحديث.


(أ) في ب: نسيبه، وفي جـ: سببه. والمثبت من مصدر التخريج.