للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من طرق أخرجها البيهقي، ومن طرق مرفوعًا (١). وقد ذهب إلى هذا من الهدوية المؤيد بالله وأبو طالب، وهذا الخلاف إنما هو في جري الأحكام على المكاتب في الحدود والدية وغيرها. وأما بيع المكاتب فقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع (٢).

١١٩٨ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه أحمد والأربعة (٣) وصححه الترمذي.

الحديث من رواية سفيان عن الزهريّ. قال الشافعي (٤): ولم أحفظ عن سفيان أن الزهريّ سمعه من نبهان مكاتب أم سلمة (٥). وقد روي من حديث معمر عن الزهريّ، قال الشافعي: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين. يعني حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب الذي مرَّ وتعقب عليه البيهقي بأن حديث عمرو قد روي من أوجه، وحديث نبهان قد صرح فيه معمر بسماع الزهريّ من نبهان، إلا أن البخاري ومسلمًا لم يخرجا حديث نبهان في الصحيح، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، أو لم يَخْرُجْ من حد الجهالة برواية عدل عنه، وقد أخرجه ابن


(١) البيهقي ١٠/ ٣٢٦.
(٢) تقدم ٦/ ٤٦، ٤٧.
(٣) أحمد ٦/ ٢٨٩، وأبو داود، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٤/ ٢٠ ح ٣٩٢٨، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٣/ ٥٦٢ ح ١٢٦١، والنسائي في الكبرى, كتاب عشرة النساء، دخول العبد على سيدته ونظره إليها ٥/ ٣٨٩ ح ٩٢٢٨، وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب ٢/ ٨٤٢ ح ٢٥٢٠.
(٤) البيهقي ١٠/ ٣٢٧.
(٥) تقدمت ترجمة نبهان في ٢/ ٤٠١.