للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مقال: نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة: أخرجه أبو داود الطيالسي (١)، وفيه: "فإذا فرغ غسل رجليه" وسائر الرواة لحديث عائشة لم يذكروا غسل الرجلين بعد ذلك (٢) ولكن (أ) هذا محتمل (ب) أن يكون أعاد غسل الرجلين بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيوافق رواية البخاري لحديث عائشة فإن فيه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم قال: ثم يفيض الماء على جلده كله (جـ) والشافعي اختار (٣) إكمال الوضوء قبل الغسل، وأبو حنيفة (٤) اختار تأخير غسل الرجلين وفي كتب مالك (٥) له أو لبعض أصحابه فرق بين أن يكون الموضع وسخا فيؤخر غسلهما لئلا يحصل إسراف في الماء [بإعادة غسلهما] (د) وبين أن يكون طاهرا فيقدم غسلهما (٦)، وقد أخذ من هذا جواز التفريق بين أعضاء الطهارة (٧).


(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في ب: يحتمل.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) بهامش الأصل.