للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث، وظاهره: وإن كانت الخصومة في حق. قال النووي في "الأذكار" (١): فإن قلت: لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه. فالجواب ما جاب به الغزالي (٢) أن الذَّمَ إنما هو لمن خاصم بباطل أو بغير علم كوكيل القاضي , فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب.

ويدخل في الذَّم من يطلب حقًّا، لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللَّدد والكذب للإيذء والتسلط على خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محضُ الفساد لِقَهْر الخَصْمِ وكسره، وكذلك من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه؛ فهذا هو المذموم، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله (أ) هذا ليس مذمومًا ولا حرامًا، لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلًا؛ لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال [متعذر] (ب).

وأخرج الشافعي في "الأم" (٣) عن علي كرم الله وجهه (جـ) أنه وكل في خصومة وهو حاضر. قال: وكان يقول: إن الخصومة لها قُحَم وإن الشيطان يحضرها. وقحم بضم القاف وبالمهملة المفتوحة؛ أي شدة


(أ) في جـ: يفعله.
(ب) في ب , جـ: متعذرة. والمثبت من الأذكار.
(جـ) زاد بعده في ب: في الجنة.