للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشهادة، إلا أنه يؤيد (أ) ما قال في "العدة" ما قال في "الإحياء" (١) أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة عليه؛ كاللعب بالشطرنج. انتهى. إلا أنه يمكن توجيه كون ذلك معصية بأن الخصومة لما كانت مظِنَّة لوقوع ما لا يجوز فيها، وضبط النفس في الخصومات الكثيرة (ب) في حكم المتعثر أو المتعذر، فالإقدام على ذلك معصية، مثل من أقدم على قتل من لا يجوز، فانكشف أن المقتول ممن يجوز قتله؛ فإنه قد أثم بنفس الإقدام وإن انتهى الحال إلى السلامة، ويدل على هذا قول علي رضي الله عنه، والله سبحانه أعلم.


(أ) في جـ: "يؤد"
(ب) في ب: "الكبيرة".