للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الباب عن أبي (أ) أيوب رواه ابن ماجه من حديث فيه: من أداء الأمانة غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة (١)، وإسناده ضعيف (٢)، وعن علي مرفوعًا: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا (ب) وكذا (٣) الحديث، وإسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة (٤) قبل الاختلاط، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد، لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه.

وفي الحديث دلالة على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفي عن شيء منه والظاهر أنه إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف الناصر والشافعي (٥) وأصحابه ومالك، قالوا: لقوله في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي .. الحديث، ولم يذكرهما، قلنا: أنقوا البشر، والبشر عام، ومن جزئياته بشرة الفم والأنف، وقد قال ثعلب: البشرة هي الجلدة التي تقي اللحم من الأذى فبين عموم البشر، وأجيب بأن الحديث ضعيف، فلا يقاوم حديث مسلم المتقدم، ويجاب بأن له شاهدا وهو ما تقدم من حديث يتوضأ وضوءه للصلاة، والأحاديث منتشرة بأن وضوءه للصلاة كان بالمضمضة والاستنشاق ويؤيد أيضًا بحديث (جـ) علي - رضي الله عنه - فإنه صريح في التعميم،


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: كذلك.
(جـ) في ب: لحديث.