للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أما علي فرواه الدارقطني (١)، وفيه حجاج بن أرطأة (٢)، والحارث الأعور (٣).

وأما ابن عمر فرواه البيهقي (٤) عن الحاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر. قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، قال البيهقي: هو أصح ما في الباب. قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.

وأما عمرو بن العاص فرواه الدارقطني (٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة، وبه (أ) كان يفتي قتادة، وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.

والحديث يدل على أن التيمم لا يكفي لصلاتين دلالة صريحة، إذ قوله: من السنة متبادر منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المختار، وهو وإن كان إسناده ضعيفا، فقد تأيد بما روي في الباب كما تقدم، ولقوله تعالى: {إذا قُمْتُمْ ...} فظاهرها الوجوب لكل صلاة، وخص الوضوء بالإِجماع وفعل النبي


(أ) زاد في جـ: يفتي.