للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي هريرة ولا يصح، ورواه موصولا الطبراني (١) وابن عدي، وسنده ضعيف، والمرسل أصح.

والحديث يدل على كراهية النافلة بعد الفجر قبل صلاة الفجر ما عدا ركعتي الفجر، إذ المنفي هو الصلاة المعتبرة شرعا، والنافلة المندوبة ما كانت معتبرة بصفتها فلزم الكراهة (أ)، وإن كان لا صلاة في معنى النهي أي لا تصلوا كان دلالته (ب) على الكراهة أظهر، قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر (٢).

قال المصنف (٣) رحمه الله: دعوى الترمذي الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس به (٤)، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة (جـ) بالليل (٥) وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في "قيام الليل" (٦) ولعل الحكمة في الكراهة لما يلزم من تأخير الفريضة، وقد ثبت أن أفضل العمل الصلاة في أول وقتها.

١٣٨ - وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "صلى رسول الله صلى


(أ) في جـ: فيلزم الكراهة، وهي ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: دلالة.
(جـ) في هـ: الصلاة.