للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن ابن عباس مرفوعًا نحوه (أ) رواه الحاكم (١) وإسناده ضعيف.

وفي صحيح مسلم (٢). له شاهد من حديث زيد بن جبير عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقُور والفأرة والعقرب والحُدَياء والغراب والحية، وقال: في الصلاة".

وعند أبي داود بإسنادٍ منقطع عن رجل من بنى عدي بن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال لهم: "إذا وجد أحدكم عقربًا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى" (٣).

في الحديث دلالة على شرعية قتل الأسودَيْن إذ الأمر إِنْ لم يكن للوجوب فالأقرب فيه الندب، وحمله على الإِباحة بعيد لما في المذكورين من الضرر للمصلي أو لغيره وإذا فعل ذلك في الصلاة، فظاهر الحديث أن ذلك لا يضر الصلاة سواء حصل ذلك بفعل يسير أو كثير، وإن كان في قوله: "فلْيقتلها بنعله اليسرى" في حديث أبي داود ما يشير إلى أن يفعل ذلك بفعلٍ يسيرٍ ولعله وإن أمكن في العقرب فهو لا يمكن في الحية، وقد ذهب إلى ظاهر الحديث أبو حنيفة (٤) وأصحابه، وقالت الهادوية (٥): تفسد الصلاة بقتل الحية لكثرة ذلك، وتأولوا الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة وتعرض وهو يصلي كإنقاذ غريقٍ ونحوه، فإنه يخرج لفِعلِ ذلك، وقال الناصر (٦)


(أ) زاد في هـ: و.