للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، [وعلى هذا فهو حرام، وقال ابن حزم: تبطل به الصلاة (١)، وقيل المعنى: إنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل على المصلي، وفي قصة قراءة أُسَيْد بن (أ) حُضَير (٢) ما يدل على ذلك أشار إلى هذا المعنى الداودي] (ب)، وقد قيل إنه مجمع على أنه منهيّ عن ذلك في الصلاة. قال القاضي عياض (٣): واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء فكرهه شريح وآخرون وجوّزه الأكثرون، وقالوا إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة فلا يكره رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد بالدعاء قال الله تعالى {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ} (٤) (جـ).

١٨٨ - وله عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" (٥).

تقدم الكلام في حضور الطعام.

وقوله: "ولا وهو يدافعه الأخبثان": فيه دلالة على أنّ ذلك مع المدافعة لا إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك ولا يحتاج إلى دفعِ خارجٍ فلا كراهة، والمراد بالأخبثين البول والغائط، ويلحق بهما ما كان شاغلا عن الصلاة وعن كمال


(أ) ساقطة من هـ.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) الآية بهامش هـ.