للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض الفقهاء: حكمه الإباحة، لأنه أدنى ما يحتمله اللفظ، فيكون متيقنًا (١).

وقال بعضهم: حكمه الندب. وروي هذا عن (٢) الشافعي رحمه الله. وبه قال أكثر الأشعرية والمعتزلة مع اختلاف أصولهم:

- فإن معتزلة البصرة قالوا: مقتضى صيغة الأمر مطلقًا كون الفعل المأمور به مرادًا، وكون الأمر مريدًا له (٣). ثم إن كان الآمر حكيمًا يقتضي كون الفعل حسنًا، إما واجبًا أو ندبًا، لأن الحكيم لا يريد إلا الحسن, فيكون الحسن من مقتضى الحكمة، لا من مقتضى الصيغة، فإن قام الدليل على الوجوب يحمل عليه، وإن لم يقم يتعين الندب مرادًا به (٤) لكونه متيقنًا (٥).

- ومن توقف كل من الأشعرية هذه الصيغة، لكونها مشتركة بين الندب والإيجاب فحسب، قالوا: إن صيغة الأمر عند الإطلاق موضوعة للطلب لغة, لكن الطلب من الحكيم يقتضي كون المطلوب حسنًا، والمطلوب الحسن كل مطلقًا هو المندوب، فأما الواجب ففيه (٦) زيادة أمر (٧) وراء الحسن، فيكون مقيدًا. فعند الإطلاق يحمل على الندب، وعند القرينة يحمل على الوجوب.

فاتفق (٨) الفريقان على الندب مع الاختلاف في العلة.


(١) في ب كذا: "مسفيا". انظر فيما يلي الهامش ٥ ـ.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل وأ "ويروى عن".
(٣) "له" ليست في أ.
(٤) "مرادًا به" من ب.
(٥) في ب كذا: "مسفيا". انظر فيما سبق الهامش ١.
(٦) كذا في أ. وفي الأصل وب "فيه".
(٧) "أمر" ليست في ب
(٨) في ب: "فإذا اتفق".