للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتقد على (١) الإبهام: أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو المرة الواحدة فهو حق (٢)، ويأتي بالفعل على الترادف احتياطًا، ما لم يقم الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة.

واستعمال لفظة التكرار ههنا لا يراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء، وهو عود عين الفعل الأول، لأنه لا يتحقق عند أكثر (٣) المتكلمين، وإنما يراد به تجدد أمثاله على الترادف، وهو معنى الدوام في الأفعال عندهم.

وجه قول من ادعى التكرار: الاستدلال بالدلائل السمعية، والاستدلال بالوضع اللغوي، والاستدلال بالأحكام اللغوية:

- أما الأول، [فـ] قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (٤)، وقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (٥)، ونحوها - دل (٦) أن المراد به (٧) الدوام و (٨) التكرار والعموم بقدر الممكن (٩) الذي لا حرج فيه، دون المرة الواحدة. وفي آية الحج وهي قوله تعالى (١٠): "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" (١١) قام الدليل على


(١) "على" ليست في ب.
(٢) "أن ما أراد الله ... فهو حق" من ب.
(٣) في ب: "عند بعض".
(٤) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠. والنساء: ٧٧. والنور: ٥٦. والمزمل: ٢٠. وفي كل النسخ: "أقيموا" دون حرف العطف.
(٥) البقرة: ١٨٥.
(٦) "دل" من أ.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "بها".
(٨) "الدوام و" من ب.
(٩) في ب: "بقدر الإمكان".
(١٠) "وهي قوله تعالى" من ب.
(١١) آل عمران: ٩٧.