للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكان (١) لا يحسن الاستفسار (٢)، كما إذا قال: "افعل مرة": لا يصح الاستفهام.

• وكذا يصح (٣) الاستثناء الأمر بالفعل مطلقاً بأن قال: "صم إلا يوم السبت أو يوم الفطر". ولو لم يكن محتملا للتكرار، ويكون موضوعاً للفعل مرة، لما صح الاستثناء (٤)، كما إذا قال: "صم يوماً إلا يوماً"، وكما إذا قال: "لفلان علي درهم إلا درهماً" (٥).

• وكذا يصح النسخ من (٦) الأمر بالفعل المطلق. ولو كان موجب الأمر هو الفعل مرة (٧)، لما صح النسخ، لأنه يؤدي إلى البداء (٨)، إذ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون حسناً وقبيحاً في زمان واحد.

وجه قول أصحابنا رحمهم الله ومن تابعهم: الاستدلال بالمعقول اللغوي، والاستدلال باستعمال أهل اللسان، والاستدلال بنظائر صيغة الأمر من تصاريف الفعل.


(١) في ب كذا: "لكن".
(٢) "الاستفسار" من أ.
(٣) في ب: "ومنها أنه يصح".
(٤) "الاستثناء" من ب.
(٥) في ب: "إلا درهم".
(٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "في".
(٧) في ب: "هو. المرة الواحدة".
(٨) قال الشهرستاني في الملل والنحل (١: ١٤٨ - ١٤٩): "والبداء له معان: البداء في العلم، وهو أنه يظهر له خلاف ما علم، ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد (بالنسبة إلى الله تعالى). والبداء في الإرادة، وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. والبداء في الأمر، وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك ... ". وفي المعجم الوسيط: "البداء ظهور الرأي بعد أن لم يكن. واستصواب شيء علم بعد أن لم يعلم. ويقال: بدا لي في هذا الأمر بداء، أي ظهر لي فيه رأي آخر". وفي اللسان: "البدء. استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم وذلك على الله غير جائز".