للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - إن سلمنا أن المصدر صار مذكوراً لغة، وأنه اسم (١) جنس، بمنز لة اسم الجنس في الأعيان، ففيه (٢) اختلاف بين كل مشايخنا على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى. والمختار في المصدر (٣) أنه يقع على كل الجنس إذا كان معرفاً، وإذا كان منكراً يقع على الأقل. فعلى هذا قالوا في قول (٤) الرجل: "أنت طالق طلاقاً". فالمنكر يقع على الواحد في موضع الإثبات. وكذا في قوله "طلقي نفسك" - لأن المصدر المنكر يصير مذكوراً , لا المعرف، لأن التنكير أصل في الكلام (٥). وإنما يصح فيه (٦) نية الثلاث لما قلنا إنه كل الفعل لا باعتبار العدد. وأما (٧) إذا قال: "أنت طالق الطلاق": [فـ] إن لم يكن له نيه يقع على الأقل" بدلالة الحال، لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه، فلا يمكن صرفه (٨) إلى الكل، برلالة حال المسلم المتدين، فيقع على الواحد الذي هو مسنون. وإذا نوى الثلاث يقع على كل الجنس، لأنه نوى كل ماهو حقيقة كلامه. وإذا نوى الثنتين لا يصح، لأنه بعض الجنس، فلا يقع عليه الإسم حقيقة على ما نذكر.

- وأما النهي، فثمة لا نسلم (٩) أن موجب النهي هو وجوب (١٠) الانتهاء


(١) "اسم" ليست في أ.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وفيه".
(٣) "في المصدر" من أ. وفي ب كذا: "والمختار في أن المصدر يقع".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "قالوا إن في قول".
(٥) في ب: "لأن التنكير في الكلام أصل".
(٦) "فيه" من ب.
(٧) في أ: "فأما". وفي ب: "أما".
(٨) في ب: "مكروه على أصحابنا رحمهم الله ولا يمكن صرفه".
(٩) في ب: "وأما النهي قلنا لا نسلم".
(١٠) "هو وجوب" ليست في ب.