للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتعين القول بوجوب (١) الكل على طريق البدل ضرورة، وإنه طريق مشروع موافق للأصول: وهو فرض الكفاية من الجهاد وصلاة الجنازة ونحوهما (٢): فإنه يجب على الكل بطريق البدل، حتى إنه (٣) إذا قام به البعض سقط (٤) عن الباقين، فكذلك (٥) هذا.

وجه قولنا: الكتاب، والمعقول، والأحكام:

- أما الكتاب، فقوله (٦) تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٧) ذكر بحرف "أو"، وحرف "أو" متى دخل بين أفعال، كان المراد به (٨) واحداً كل منها غير عين في الإخبار والإيجاب جميعاً (٩). تقول في الإخبار: "جاءني زيد أو عمرو" و (١٠) يكون الجائي أحدهما. وكذا في الإيجاب:

إذا قال لرجل: "بع هذا العبد بألف درهم أو هذا العبد" (١١) يكون توكيلا ببيع أحدهما. فمن قال بأن المراد به (١٢) الكل على طريق البدل، فقد خالف موجب اللغة.

- وأما المعقول، وهو أن الأمر بالأشياء، على سبيل التخيير، صحيح، بالإجماع، حتى لو ترك الكل فإنه يأثم - فإما أن يكون (١٣) أمراً بأحدها (١٤)


(١) في ب كذا: "والإجماع أيضاً. وإذا انتدب [لعلها انتفت] الأقسام تعين القول بوجوب".
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ونحوها".
(٣) "إنه" من ب.
(٤) في أ: "يسقط".
(٥) في ب: "فكذا"
(٦) في ب: "قوله".
(٧) سورة المائدة: ٨٩. وتقدم نصها كاملا في الهامش ٩ ص ١٢٨.
(٨) في ب: "منه".
(٩) "جميعاً" ليست في ب.
(١٠) "و" من ب.
(١١) في ب: "هذا العبد أو هذا العبد بألف درهم".
(١٢) في ب: "منه".
(١٣) في ب: "كان".
(١٤) في (أ) و (ب): "بأحدهما".