للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستحقة لازمة على الدوام، بقدر الممكن وانتفاء الحرج (١) - على ما عرف في مسائل الخلاف. وإنما سقط الوجوب رخصة في عامة الأوقات وتقرر (٢) في البعض، فضلا من الله تعالى ورحمة. فمتى نذر العبد أو شرع في العبادة في غير وقت الفرض، فقد اختار ما هو العزيمة وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة، وهو الوجوب (٣) الأصلي، لا أن الوجوب يثبت بنذره وشروعه ابتداء - والله أعلم (٤).

مسألة:

هل يتصور وجود الأمر من الآمر (٥) لنفسه، بأن يطلب وجود الفعل من نفسه، فيقول (٦) لنفسه "افعل"، وهل يحسن ذلك؟ فنقول:

لا يتصور عندنا في الشاهد والغائب (٧) الآمر لنفسه، وإن كان يتصور في الشاهد أن يقول لنفسه "افعل كذا"

وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب، ولكن لا يحسن.

وهذا بناء على أن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وفعله أزلي. والأزلي لا يدخل تحت الطلب والإرادة.

وعندهم كلام الله تعالى حادث، والأمر عندهم عبارة عن (٨) الإرادة، وهي حادثة، فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمراً لنفسه - والله الموفق.


(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بقدر ما لا حرج عليهم".
(٢) في أ: "وبقيت".
(٣) في ب: "الواجب".
(٤) "ابتداء - والله أعلم" من ب، وفيها: "لا أن يثبت الوجوب بنذره وشروعه ابتداء - والله أعلم". وفي أ: "لا أن يثبت الوجوب بنذره وشروعه - والله أعلم".
(٥) في ب: "الآمر هل يتصور أن يكون آمرا لنفسه".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ويقول".
(٧) في أ: "عندنا في الغائب".
(٨) "عبارة عن" من ب.