للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو الحسن الأشعري (١) إن تكليف العاجز وتكليف ما لا يطاق جائز عقلا - وهل ورد به الشرع؟

قال في قول، لم يرد به الشرع (٢) في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة، كما قال الله تعالى: "ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" (٣)، ويكون ذلك علمًا على أنهم من أهل النار

وفي قول قال: ورد في الدنيا في حق بعض المكلفين (٤).

وهذه من مسائل الكلام.

مسألة:

ثم من شرط كون الفعل مأمورًا به أن يكون كسبًا للمأمور، لا مجرد كون الفعل متصورًا في نفسه، فإن المرء لا يكلف بفعل غيره من الخياطة والكتابة، وإن كان ذلك متصور الوجود في نفسه. لكن لما لم يكن مقدور المكلف ومكسوبه لم يصح التكليف به (٥). وهذا لأن فعل المرء ما كان


(١) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري الصحابي المعروف. وهو صاحب الأصول، الإمام الكبير. وإليه تنسب الطائفة الأشعرية وأبو بكر الباقلاني ناصر مذهبه. قال مسعود بن شيبة في كتاب التعليم: كان حنفي المذهب معتزلي الكلام لأنه كان ربيب أبي علي الجبائي وهو الذي رباه وعلمه الفقه والكلام ثم إنه فارق أبا علي لشيء جرى بينهما وانضم إلى ابن كلاب وأمثاله وتنشق من أصول المعتزلة واتخذ مذهبًا لنفسه ورد على المعتزلة فالتأم إليه جماعة كالباقلاني وابن فورك وأبي الحسن الطبري. وعن ابن الباقلاني وابن فورك أخذ جماعة من أصحاب الشافعي كالاسفرايني وغيره، وهم رؤساه الأشاعرة، ومنهم انتشر مذهبه. قال السمعاني: توفي ببغداد سنة نيف وثلاثين وثلثمائة وقيل سنة عشرين وثلثمائة. وذكر أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة أنه توفي ببغداد ودفن بين الكرخ وباب البصرة سنة أربع وعشرين وثلثمائة هـ. (القُرشيّ، الجواهر. وانظر في مذهبهم: الشهرستاني، ١: ٩٤ وما بعدها).
(٢) "الشرع" من ب.
(٣) سورة القلم: ٤٢.
(٤) في هامش أ: "كقوله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء" (البقرة: ٣١).
(٥) "به" ليست في أ.