للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال عامة (١) أصحابنا وعامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين منهم: إنه لا حكم لها قبل ورود الشرع، ويجب التوقف (٢) فيها: لا نحكم (٣) بحظر ولا إباحة.

وبه قال بعض المعتزلة، مثل: القاشاني (٤)، وبشر المريسي (٥)، وضرار بن عمرو (٦).

إلا أن طريق التوقف (٧) مختلف:

فعند أصحاب الحديث وهؤلاء المعتزلة: لا حكم فيها (٨) قبل ورود الشرع، لعدم دليل الفبوت، وهو الخبر عن (٩) الله تعالى على لسان صاحب الشرع (١٠)، فوجب التوقف في الجواب إلى وقت حصول العلم بدليلة.


(١) "عامة" من ب.
(٢) في ب: "بل يجب التوقيف".
(٣) في أ: "لا يحكم". وفي ب كذا: "لا يحكم" دون نقط.
(٤) لم نعثر له على ترجمة أكثر من أنه أبو عمرو (أو أبو عمر) القاشاني من الطبقة الثانية عشرة أصحاب قاضي القضاة أبي الحسن عبد الجبار المتوفي سنة ٤١٥ هـ. (فرق وطبقات المعتزلة، ص ١٢٦. وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص ٣٩٠).
(٥) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي المعتزلي المتكلم. مولى زيد بن الخطاب. أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي وبرع فيه ونظر في الكلام والفلسفة. مات سنة ٢٢٨ وقيل سنة ٢١٩ هـ. له أقوال في المذهب غريبة منها جواز أكل لحم الحمار. والمريسي بفتح الميم وكسر الراء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها السين المهملة نسبة إلى مريس قرية بأرض مصر وقيل غير ذلك (القرشي، الجواهر المضيئة).
(٦) هو أبو عمرو ضرار بن عمرو القاضي صاحب مذهب الضرارية. ظهر في أيام واصل بن عطاء (المولود سنة ٨٠ هـ والمتوفى سنة ١٨١ هـ كما ذكر ابن خلكان في الوفيات). وقيل كان في بدء أمره تلميذًا له ثم خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر. ويحكى أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود وحرف أبي بن كعب فنسب هذين الإمامين من الصحابة إلى الضلالة في مصحفيهما. وانفرد بأشياء منكرة منها أنه شك في جميع عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر.
(راجع: الذهبي، ميزان الاعتدال، ٢: ٣٢٨ - ٣٢٩. وابن حجر، لسان الميزان، ٣: ٢٠٣. والشهرستاني، الملل والنحل، ١: ٩٠ - ٩١. والبغدادي، الفرق بين الفرق، البند ١١٨ ص ٢١٣ - ٢١٤. وفؤاد سزكين، تار يخ التراث العربي "بالعربية"، ٢: ٣٩٤).
(٧) في ب: "التوقيف".
(٨) في ب: "لها".
(٩) في ب: "من".
(١٠) في الأصل بين السطور: "أي النبي".