للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا (١) قال مشايخنا: إن تقسيم (٢) النهي إلى (٣) أربعة أقسام لا يصح، من حيث الظاهر, لأن النهي في الحقيقة واحد، وهو التحريم، وكل فعل هو قبيح لذاته يعرف (٤) قبحه عقلًا أو شرعًا، فهو (٥) منهي عنه (٦)، وهذا لا (٧) يحتمل التقسيم من حيث الحقيقة، ولكنه صحيح من حيث التأويل، وهو أنه أراد (٨) به تقسيم صيغة النهي إلى أنواع أربعة:

الأول (٩) - أن يضاف صيغة النهي إلى فعل عينه حرام وقبيح لمعنى من المعاني عرف قبحه عقلًا كالكفر والظلم والسفه والعبث.

والثاني - أن يضاف صيغة النهي إلى ما عرف قبحه شرعًا، لا عقلًا، كالنهي عن الصلاة بغير طهارة، فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة ليس بقبيح (١٠) عقلًا، فإن (١١) أعظم العبادات تصح من غير (١٢) طهارة، وهو الإيمان بالله تعالى، وكذلك أكثر العبادات. فيكون شرط الطهارة في الصلاة لأهلية أدائها أمرًا شرعيًا، حيث لم يجعل الجنب والمحدث أهلا لها (١٣)، ولا يتصور وجود الشيء حقيقة من غير الأهل حقيقة، فلا (١٤)


(١) في أ: "وكذلك".
(٢) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "تقسيمه".
(٣) في أ: "على".
(٤) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "قبيح حرام يعرف".
(٥) في ب: "وهو".
(٦) "عنه" ليست في ب.
(٧) "لا" ليست في ب.
(٨) في أ: "أريد".
(٩) "الأول" ليست في ب.
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بغير طهارة فإنه ليس بقبيح".
(١١) في ب: "لأن".
(١٢) في ب: "بغير".
(١٣) "لها" ليست في أ.
(١٤) في ب: "ولا".