للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغصب, لأنه، وإن لم يصل، فهو غاصب أيضًا. وكذا نفس الغصب ليس فعل الصلاة, لأن فعل الصلاة قائم بالمصلي، وفعل الغصب شغل الأرض وهو قائم بالأرض، فجاز أن ينوب عن الكامل، وفي هذه الأيام الصوم سبب ترك إجابة الدعوة، وهو عين الصوم، من وجه على ما ذكرنا، فينتقص، فلا ينوب عن الكامل.

وبعض مشايخنا قالوا: إن النهي المضاف إلى الفعل المشروع قسم واحد، وهو ما يكون مجاورا لغير مشروع، من غير أن يكون سببًا لوجود المعصية وقوامًا لها (١) , لأن السبب إذا كان مشروعًا يكون (٢) المسبب مشروعًا ضرورة. ولما كان السبب (٣) غير مشروع، علم أن ذلك ليس بسبب له (٤)، إلا أنهما يجتمعان وجودًا، فيمنع عن المشروع، حتى لا يقع في المعصية. وصوم يوم النحر مشروع على الإطلاق، لكن يمنع عنه (٥) هي (٦) لا يقع في المعصية بحكم المجاورة، لا أنه (٧) سبب للوقوع (٨) في المعصية. فإنه (٩) وإن لم يصم في هذه الأيام ولم ينو الصوم وأمسك من غير عذر، فإنه يأثم، فليس الصوم سببًا للوقوع في المعصية بحيث لا يتصور بدونه، فكان هذا (١٠) والقسم الأول من الصلاة في الأرض المغصوبة ونحوها سواء. وإنما يقع الفرق بين الفصلين في بعض الأحكام مع استوائهما في المجاورة لمعنى آخر عرف في مسائل الخلاف، وقد استقصيناه في الشرح أيضًا.


(١) في ب: "وقوامها".
(٢) في أ: "كان".
(٣) في أ: "السبب".
(٤) "له" ليست في أ.
(٥) في أ: "منه".
(٦) في أ: "لكي".
(٧) في أ: "لأنه".
(٨) في ب: "سبب الوقوع".
(٩) في أ: "لأنه".
(١٠) في أ: "هو".