للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولغيره معًا، كالانتهاء (١) عن الكفر، يكون (٢) بضده، وهو الإيمان"فيكون حسنًا لعينه من حيث إنه تصديق بوحدانية الله تعالى وصفاته (٣) العلي وإقرار (٤) بذلك كله، وحسنًا (٥) لغيره وهو أنه ترك للكفر (٦) القبيح. أما إذا كان ضد الفعل المنهي عنه (٧) ليس بعبادة، كالنهي عن القيام، والانتهاء عن القيام بضد (٨) من أضداده من القعود والاضطجاع والاستلقاء ونحوها، فيكون حسنًا من حيث إنه ترك للقيام المنهي عنه، لا من حيث عين (٩) القعود والاضطجاع: فإنه فعل مباح في نفسه. ثم ينظر: إن كان النهي عن عين الفعل فيدل على صيرورة الفعل المنهي عنه حرامًا، وإن كان النهي (١٠) عن غير الفعل الذي أضيف إليه النهي (١١) يدل على حرمة ذلك الغير (١٢)، ويكون في الحقيقة: المنهي ذلك الغير لا الذي أضيف إليه الصيغة. وإنما يعرف النهي لعينه من النهي لغيره، بدليل زائد وراء صيغة النهي، وهو ما ذكرنا: إن ما (١٣) يعرف بالعقل قبحه، من غير دليل (١٤) السمع، نحو الكفر والكفران والظلم ونحو ذلك،


(١) في ب: "كالنهي".
(٢) في أ "أمرًا بضده".
(٣) في ب: "في صفاته".
(٤) في ب: "وإقرارًا".
(٥) كذا في ب: "وحسنا". وفي الأصل وأ "وحسن".
(٦) كذا في ب وفي الأصل و (أ): "الكفر"
(٧) "عنه" من أ.
(٨) في ب: "كالنهي عن القيام أمر بضد".
(٩) "عين" ليست في أ.
(١٠) "النهي" من ب.
(١١) "النهي" من ب.
(١٢) "الغير" ليست في أ.
(١٣) في ب كذا: "إن ما". وفي الأصل وأ كذا: "إنما".
(١٤) في أ: "واسطة".