للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلام، وفيما قلتم نسخ حقيقة المشروعية (١)، ونسخ حقيقة (٢) الكلام أسهل، وهو طريق مستعمل سائغ بين أهل اللغة، وعدوه (٣) من جملة الفصاحة والبلاغة.

فإن قالوا: فيما قلنا تخصيص هذه الأيام عن دليل عام لمشروعية الصوم في جميع الأيام، فلا يكون نسخًا, لأنه يتبين أنه لم يكن مشروعًا، ولم يكن داخلا تحت النص العام - إلا أنا (٤) نقول:

-[أولًا] إن مشروعية الصوم في هذه الأيام إن (٥) كانت ثابتة بدليل خاص فهو (٦) نسخ، وإن كانت ثابتة بدليل عام، ودليل الخصوص متأخر (٧)، فهو نسخ أيضًا في قول أكثر مشايخنا. وإن كان بيانًا، فهو خلاف ظاهر العموم، ويصير مجازًا في الباقي عند البعض مع جواز أن يكون من باب النسخ، حتى لو حمل [الأمر] (٨) عليه جاز، فأما جعل الصريح كناية فهو أدنى تغيرًا، فكان الحمل عليه أولى وأحق (٩).

- والثاني: إن النسخ أمر ضروري، وإنما يصار (١٠) إليه إذا لم يمكن حمله على المجاز. فأما متى أمكن فلا يصار إليه, لأن المقصود من الكلام


(١) في أ: "المشروع". وقد تكون كذلك في الأصل.
(٢) "حقيقة" من ب.
(٣) في ب: "وهو".
(٤) كذا في هامش أ. وفي متنها وفي الأصل و (ب): "لأنا".
(٥) في أ: "إذا".
(٦) في ب: "وهو".
(٧) في أ: "متراخ ".
(٨) لعل هذا هو الصحيح. وفي النسخ: "الأمة".
(٩) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "الحمل على أحق".
(١٠) في ب: "فإنما". وفي الأصل: "يصير".