للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (١) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبًا (٢) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" (٣). وقوله تعالى (٤): "كتب عليكم الصيام" (٥). وقوله تعالى (٦): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (٧). وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (٨): "حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) " (٩). وقوله تعالى (١٠): "وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) " (١١)، ونحو ذلك. وقال عليه السلام: "حرمت عليكم (١٢) الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى (١٣) أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال - صلى الله عليه وسلم - (١٤): "هو واجب عليكم" أو قال - صلى الله عليه وسلم - (١٥): "هذا (١٦) حرام عليكم".


(١) في (أ) و (ب): "وصيغة".
(٢) "غيبًا" ليست في ب.
(٣) سورة البقرة: ١١٨.
(٤) "قوله تعالى" من ب.
(٥) سورة البقرة: ١٨٣.
(٦) "وقوله تعالى" من ب.
(٧) سورة البقرة: ١٠٣.
(٨) وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم .. الآية، وقوله تعالى": من ب.
(٩) المائدة: ٣. والنحل: ١١٥.
(١٠) "وقوله تعالى" من ب.
(١١) سورة البقرة: ٢٧٥. وكلمة "الآية" من ب.
(١٢) "عليكم" ليست في ب. وكذا في السرخي (الأصول، ١: ١٩٥): "حرمت الخير لعينها".
(١٣) "تعالى" من أ.
(١٤) و (١٥) "صلى الله عليه وسلم" من ب.
(١٦) في أ: "هو".