للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحقيقة الإضافة إلى الأعيان، فلا معنى لإضمار الفعل، كأنه قال تعالى (١): "حرمت عليكم نكاح أمهاتكم" أو "وطأهن والاستمتاع (٢) بهن"، وكأنه (٣) قال تعالى (٤): "حرمت عليكم أكل الميتة" وكأنه جل وعلا (٥) قال: "أحل لكم أكل الطيبات" إذ الإضمار ضروري يصار إليه (٦) عند استحالة العمل بظاهر اللفظ، كقوله تعالى: "واسأل القرية .. (الآية) " (٧) ونحو ذلك. ولأن الحرمة عبارة عن المنع فيوصف الفعل بالحرمة على معنى أنا منعنا عن اكتساب ذلك الفعل وتحصيله، فيصير الفعل ممنوعًا عنا تحصيلا واكتسابًا - فكذا معنى حرمة العين: أن العين منع عنا، تصرفًا فيه، فيكون ممنوعًا عنا، وذلك نظير الحماية في الأعيان، في قال: "فلان في حماية فلان" أى صار محميًا بحيث صار ممنوعًا عن كل قاصد (٨)، لحرمة الحامى وإنه (٩) وصف له حقيقة. وجاء في الحديث في حق النحل أن صاحبها قال: "يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم -: احمها لي"، فحماها له (١٠)، وأوجب العشر فيَ عسلها، وأثر ذلك في خروج العين عن محلية تصرف الغير فيه. ومنه تحريم السلطان الكلأ على (١١) العامة وحمايتها لدوابه، حتى جاء المنع عن ذلك (١٢) شرعًا بقوله


(١) "تعالى" من ب.
(٢) في ب كذا: "وطيهن أو الاستمتاع بهن".
(٣) في ب: "فكأنه".
(٤) "تعالى" من ب.
(٥) "جل وعلا" من ب.
(٦) "يصار إليه" ليست في (أ) و (ب).
(٧) سورة يوسف: ٨٢.
(٨) في ب: "واحد".
(٩) في أ: "فإنه".
(١٠) "له" ليست في أ.
(١١) في ب: "عن".
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ذاك".