للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - ثابت بطريق الظاهر، بناء على غالب الرأي وأكبر الظن. وهو ما ثبت بظواهر الكتاب والسنة المتواترة (١)، وما ثبت بخبر الواحد، والقياس الشرعي (٢).

وهذا النوع بقسميه يسمى "علم الشرائع والأحكام" ويسمى "علم الفقه" في عرف الفقهاء وأهل الكلام، وإن كان اسم الفقه لغة وحقيقة لا إختصاص له بهذا النوع من العلم، بل هو اسم للوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به علم (٣) يحتاج فيه (٤) إلى النظر والإستدلال مطلقاً، كعلم النحو واللغة والطب وغيرها (٥) - يقال "فلان فقيه في النحو والطب واللغة" (٦) إذا كان قادراً على الإستنباط والإستخراج في ذلك (٧).

وكذا الدلائل السمعية (٨) التي تعاق بها هذا العلم يسمى "أصول الفقه" في عرف الشرع.

وكذا الكتاب الذي يذكر فيه تقسيم هذه الأحكام ووجوه (٩) تعلقها بهذه الأصول وكيفية إستخراج المعاني المسماة بالفقه من الأصول - يسمى "أصول الفقه" في عرف الفقهاء.


(١) أي وبظواهر السنة المتواترة.
(٢) انظر فيما بعد: ص ٤٤٨ وما بعدها وص ٥٥١ وما بعدها.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل "الذي تعلق به حكم".
(٤) "فيه" ليست في ب.
(٥) في ب: "وغيرهما".
(٦) "واللغة" من ب.
(٧) في القاموس والمصباح: الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة. وقال ابن فارس: وكل علم لشيء فهو فقه ولكنه غلب على علم الدين لشرفه. فالفقه على لسان حملة الشرع علم خاص.
(٨) راجع ما تقدم عن العلم الإستدلالي السمعي (ص ٩ - ١٠)
(٩) في ب: "وجوه".